كشفت دار الإفتاء عن حكم متابعة صلاة النافلة بعد الانتهاء من الفرائض دون فصل بينهما بذكر، أو كلام.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت الإفتاء: “يُسَنُّ للمصلي الفصل بين الفريضة والسُّنَّة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان، أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد، والأذكار جالسًا أو قائمًا”.

وأضافت الإفتاء: “فإن لم يفعل ذلك فاته ثواب سُنَّة الفصل بين الفريضة، والنافلة، ولكن الصلاة صحيحة، ولا شيء فيها”.

وشددت دار الإفتاء على أن الأَوْلَى الفصل بين الصلاة المكتوبة، والنافلة؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

شروط الاستطاعة في الحج

على صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، عن شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء.

وقالت الإفتاء نصا: “فرض الله الحج على المستطيع من عباده، فقال سبحانه وتعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”.. سورة آل عمران.. أي: أن الحجَّ واجبٌ شرعًا على مَن يستطيع أداءه من الناس، والاستطاعة في الحج معناها القدرة عليه، واتفقت المذاهب الأربعة على أنَّها شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع”.

الشروط المشتركة لاستطاعة الحج بين الرجال النساء

الاستطاعة التي يجب بها الحج على المكلف شروط يشترك فيها الرجال والنساء، وأخرى تختص بها النساء دون الرجال.

أما ما يشترك فيه النساء مع الرجال، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لها صحة البدنِ والقدرة على أداء المناسك، ووجود النفقة اللازمة للحج ذهابًا وإيابًا، وأن تكون فائضة عن ما لا بد منه، من نحو: مسكنه، وخادمه، وأثاث بيته، وكل ما يلزم البيت من أمتعة وغيرها، وعن نفقة عياله، ودَيْنِه، كما يشترط أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا تثبت دونه، وأن تجتمعَ هذه الشروط وقد بقي من الوقت ما يتمكَّنُ فيه من الوصولِ إلى الحج، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

وذهب المالكية إلى أن شروط الاستطاعة هي: القدرة على الوصول إلى مكة من غير حصول مشقة، مع الأمن على النفس والمال، والقدرة على إقامة الفرائض، والظاهر في المذهب القدرة على الرجوع أيضًا.

شروط استطاعة الحج بالنسبة للنساء

أمَّا عن الشروط التي تختص بها النساء دون الرجال، فشرطان:

الشرط الأول: أن يخرج معها زوجها أو محرم لها، وللفقهاء تفصيل في هذا الشرط، من نحو قصره على المحرم أو الزوج بحيث إذا انعدما لم يجب عليها الحج، كما في “بداية المبتدي” لبرهان الدين المرغيناني الحنفي و”المغني” لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي أو اعتبار مبناه الأمن بحيث إذا تحقق بوجود محرم أو زوج أو رفقة وجب عليها الحج، كما في “حاشية الدسوقي على الشرح الكبير” للعلَّامة محمد بن عرفة الدسوقي المالكي

والذي عليه الفتوى: أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة، وطُرُقِه المأهولة، ومَنافذه العامرة، مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة- جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا.

ويدل على ذلك: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: “فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهٌ” أخرجه البخاري، وفي رواية الإمام أحمد: “فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ” والمراد بالظعينة أي: المسافرة.

وأمَّا الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ، فإنها محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا.

الشرط الثاني: ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة؛ لأنها مُطالبة بالمكوث في البيت حتى انتهاء عدتها، ولأن الامتناع من الخروج مؤقت بالعدة يفوت بِمُضِيِّهَا، والخروج للحج لا يَفُوتُهَا؛ فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت.

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المعتدة قد تلبست بالإحرام بالحج بالفعل وتعذر عليها الرجوع أو خشيت عدم القدرة على الخروج للحج مرة أخرى فيجوز لها حينئذ المضي في الحج وأدائه؛ لِتَقَدُّمِ الإحرام، ولأنه “يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء”.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني