صفاء عصام الدين:

زينب خير: القانون الحالي يتعارض مع الدستور.. وأطالب النائب العام بإصدار قرارات تراعي مفاهيم الحماية الخاصة بالقصر وتسهيل الإجراءات

طالبت عضو ائتلاف حقوق الطفل، زينب خير، بإصدار تشريع حديث ينظم مسائل الولاية على المال يتماشى مع دستور 2014 وتعديلاته لسنة 2019، خصوصا المادة 80 الخاصة بحقوق الطفل وحمايته، ويراعي التطور الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع.
وأكدت خير، في الورقة التي قدمتها للأمانة العامة للحوار الوطني، على خلفية مشاركتها في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الخميس الماضي، ومناقشة مسائل الوصاية وقانون الولاية على الوضع المالي، ضرورة مراجعة التشريعات الحالية التي تتقاطع مع النسبة الأكبر من المستهدفين من القانون، وهم الأطفال القصر تحت سن 18 سنة، والتي تأخذ منحى حمائي مثل “قانون الطفل، قانون الجنايات، الأحوال الشخصية”، وتضمينها في نصوص قانون الوصاية أو الإحالة إليها.

وطالبت مجلس النواب بعقد جلسات استماع مع الأطراف المعنية المختلفة ومقدمي المقترحات في المجالس التشريعية، أثناء مناقشة التشريع الجديد، وتحقيق مبدأ المساواة الوارد في الدستور وسريانه على الأم والأب على حد سواء في الحق في الوصاية عند وفاة أو غياب أحدهما، مشددة على ضرورة مراعاة مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في فلسفة القانون، ومراجعة قانون الطفل في المادة 96، التي تنص على ما يعد تعريض الطفل للخطر، وإدراجها في قانون الوصاية.

وحددت خير في ورقتها بعض النصوص، التي تتعارض مع نصوص الدستوري الحالي، مشرة إلى عدم المساواة بين الأب والأم من حيث الوصاية حيث لا يحق للأم الوصاية إلا بعد الجد، وهو ما اعتبرته إخلالًا بمبدأ المساواة في الدستور، ويسبب مشاكل مجتمعية مع اختلاف الرؤية في التربية بين الأجيال المختلفة، وتدخل الجد يتدخل في مستقبل الأبناء حارما الأم من ذلك.

وشددت على أهمية أن تكون الولاية التعليمية تكون مشتركة بحكم القانون دون الرجوع للمحكمة إلا في حالات النزاع، التي تمثل خطرًا على الطفل، واستخدام التحول الرقمي بأكبر شكل ممكن في تقديم الطلبات للنيابة الحسبية تسهيلًا على الوصي، وإعطاء الوصاية للأم مباشرة، وإدراج دور لجان حماية الطفولة وتقارير الأخصائين المعتمدة لدى نيابة ومحاكم الطفل كأحد الأسانيد القانونية في الفصل في النزاع على الوصاية.

كما أوصت الورقة بالنص على ألا يمنح الوصاية بشكل نهائي من اتهم بالتحرش سواء بالقاصر أو بأي شخص آخر.

ولفتت إلى أن قانون الولاية على المالي الصادر منذ نحو 70 عامًا معتمدا على دستور 1923، كما هو مذكور في ديباجته، وقد صدر بعدة دساتير لاحقة عليه آخرها دستور 2014 وتعديلاته في 2019، مما جعل القانون وفقًا لوضعه الحالي مخالفًا للدستور في العديد من مواضعه، موضحة أيضًا تناقضه مع فلسفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإهدارمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

واعتبرت أن قانون الولاية على المالي يتعامل القانون مع الولي الشرعي أو الوصي والقصر على أنهم في نزاع أو تماس مع القانون، من حيث الإجراءات ومكان النيابة والمحكمة ومنفذي القانون الذين يتم التعامل معهم.

ووجهت خير في ورقتها عددا من التوصيات الخاصة بالقائمين على تنفيذ القانون، مطالبة بإصدار كتاب دوري من النائب العام يحتوي على قرارات تراعي أهم مفاهيم الحماية الخاصة بالأطفال القصر، وينظم علاقتهم بالوصي، وأيضًا يسهل بعض الإجراءات التي تدخل في إطار اختصاصات النيابة لحين صدور القانون.

وأكدت رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهمية تفعيل دور لجان حماية الطفولة المشكلة، وفقًا لقانون الطفل في التدخل في حالات النزاع على الوصاية، أو وجود خطرعلى الأطفال القصر من الوصي أو الولي الشرعي.

كما أوضحت أهمية تفعيل دور المجتمع المدني من جمعيات أهلية عاملة في مجال حماية الطفل ونقابات المحامين الفرعية لرفع وعي الأمهات الأوصياء على أبنائهن بالقانون حتى لا يقعوا تحت طائلته، ويسهل عليهن معرفة الإجراءات.

ولفتت خير في ورقتها، إلى البعد الاجتماعي للقانون والعمل على حماية الطفل وحقوقه، وقالت إن القانون ما هو إلا تنظيم لمطلب اجتماعي شريطة تماشيه مع الدستور، موضحة أن القانون الحالي لا يوجد به ما يراعي إجراءات استعادة أموال القصر من دول أخرى بالخارج التي تتجاوز في بعض الأحوال الثلاث سنوات، وفقًا للشروط التي وضعتها النيابة العامة، وغياب مفهوم العدالة الناجزة الذي يجعل بعض دعاوى المال المستأنفة تصل مدتها منذ إقامتها حتى الفصل فيها نحو 4 سنوات.

كما أشارت إلى تكليف الوصي بدفع تكاليف باهظة في بعض الأحيان مقدمًا، ثم تقديم مستندات للحصول على ما تم دفعه، وربما لا يستطيع تحصيله كاملًا وأهم هذه التكاليف هي مصروفات الدراسة، التي ارتفعت بشكل كبير في وقتنا الحالي مما جعل القصر ربما يحصلون على نوعية تعليم أقل، مما يمكن أن يحصلوا عليها إذا ما تم مثلًا صرف دفعة مقدمة للوصي تعامل معاملة الأموال على سبيل الأمانة حتى يقدم ما يثبت تسديدها، وأيضًا أن يدفع الوصي الرسوم المستحقة على التركة للمحكمة من ماله الخاص خلال مدة محددة وفقًا لتعليمات النيابة، ثم يسترده من أموال القاصر وإلا يقع تحت طائلة القانون بالحجز على أمواله الخاصة، وهي في مجملها أمور تثقل على الوصي خصوصًا اذا كانت الأم وإذا لم تمتلك مورد يحقق لها ذلك

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني