جهاد حسن
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها جاء في نصه، ما حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء؟.
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على السؤال في الفتوى رقم 5524 بـ: استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.
وتابع المفتي: ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.