أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم التيمم للجنب في البرد الشديد، مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء.
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها: “من كان جنبًا في البرد الشديد، ولم يجد الماء، أو وجد الماء ولكنه لا يستطيع استعماله خوفًا من الضرر، فإنه يجوز له التيمم بدلًا من الغسل، وذلك لأن التيمم رخصة شرعت للضرورة، والضرورة تبيح المحظور”.
وأضافت: “ودليل ذلك ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «كنت جنبًا في ليلة باردة، فأردت أن أغتسل، فذكرت قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. فأمسكت بثوبين، فوضعت أحدهما على عيني، وأغمضتهما، وطليت وجهي بيديه، ثم أمسكت بالآخر، فوضعته على قدمي، وطليت يدي بهما، ثم صليت».
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم تستطيعوا منه شيئًا، فأتو بما تيسر».
وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وعليه، فالذي يجوز له التيمم للجنب في البرد الشديد هو:
أن يكون جنبًا بالفعل.
أن يكون البرد شديدًا، بحيث يخاف من الضرر إذا اغتسل بالماء البارد.
أن لا يجد الماء، أو يجد الماء ولكنه لا يستطيع استعماله خوفًا من الضرر.
وإذا زال العذر، وجب عليه الغسل، وذلك عند زوال البرد الشديد، أو عند تمكنه من استعمال الماء.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحدد كيفية التيمم، وهي:
أن يقصد المتيمم وجه الله تعالى.
أن يضرب بيده على الأرض ضربة واحدة، بنية التطهير.
أن يمسح وجهه وذراعيه من المرفقين إلى الأصابع، مرة واحدة.
وأكدت دار الإفتاء على أن التيمم رخصة شرعية، يجب استعمالها عند الحاجة، وأن الغسل هو الأصل الذي يجب الالتزام به.