كتب _ عبدالرحمن شاهين
قررت زوجة رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بسبب بخل زوجها ماديا وفي مشاعره، وسيطرة حماتها على شخصيته وذلك على حد قولها.
بخل الزوج في دفع فلوس الولادة
تقول زوجة: أثناء ولادتي زوجي أرسل لي ورقة وانا في البنج مكتوب فيها “مش هدفع فلوس الولادة”، وتعمد أن يأتي متأخر كي لا يدفع، فضطر والدي للدفع، حتى أثناء تسجيل الطفل رفض أن يدفع فلوس التسجيل، بحجة أنني في محافظة غير محافظة الموجود فيها، وأنه لن يترك عمله كي يسجل الطفل، كما يرفض أعطائي أموال لشراء بامبرز، يقولي لي السفر والبنزين لمكانك ٢٠٠ جنيه.
وتابعت: غضبت قبل ذلك بسبب أنه ابن أمه، ووالده ليس له أي رأي، الكلمة الأولى والأخيرة لوالدته، مضيفة “معندهاش غير طلقها”، كما أنها كانت السبب في طلاق بناتها ومشاكل سلفتي التي وصلت للمحاكم.
معاناة الزوجة مع زوجها
واستكملت: حاولت أحافظ علي بيتي بقدر استطاعتي، واغير من شخصيته، ولكن فشلت كل يوم أنام وأنا أبكي، حياتي كلها معهم كانت مرار، أخذ ذهبي وأمه أخذت نصف عفشي، وتعدى على أثناء حملي، وتشاجروا معي قبل الولادة.
وأضافت: زوجي مش حنين وبخيل ماديا وفي مشاعره حتى مع أولاده، لدي طفلين بتذل كي استطيع شراء لبن أو بامبرز لهم، لا يوجد ميزة واحدة تجعلني أتحمل أكثر من ذلك، لذلك قررت رفع دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.
رفع دعوى نفقة صغار
يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات
وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).
تحريك دعوى مصاريف مدارس
وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.
دعوى على الزوج البخيل
وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
دعوى شراء ألعاب للطفل
في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.