كتب _ عبدالرحمن شاهين

الشيخ عبد الله رشدي، حرر الداعية الإسلامي عبدالله رشدي محضرا يتهم فيه مستشفى شهير بالتجمع الخامس وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي.

عبد الله يحرر محضرا ضد مستشفي بالتجمع
وكان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغا من الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي، يتهم فيه مستشفى بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية، و دخولها المستشفى.

واضاف الداعية في بلاغه أن المستشفى تسبب في وفاة زوجته خلال الساعات الماضية.

الشيخ عبد الله رشدي يعلن وفاة زوجته للتفاصيل من هنااااا

وكان الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق، اعلن امس السبت عن وفاة زوجته منذ قليل في بوست نشره على فيسبوك.

وكتب رشدي: ‏ ‏انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله. 

وأضاف: صلاةُ الجنازة الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر. 

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبي والتى من الممكن أن يصل فيها هذا الإهمال الطبي إلى حدوث عاهة مستديمة، أو قد تؤدى إلى الوفاة.
 

عقوبة الإهمال الطبي

عقوبة الإهمال الطبي طبقا لما نص عليه قانون العقوبات
-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
– وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات. 
– أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

جرح شخص خطا

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ”.

موت شخص خطا

و تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه ” من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني