كتب_ عبدالرحمن شاهين
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مفوضي الدائرة الثانية دعوي عبد الله رشدي المقامة من هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف وتطالب كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ، وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون،وقررت تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر الجاري.
وقدم المدعي الحكم الجنائي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢١ الصادر ضد شاهد واقعة زواج التلفون بين رشدي وجيهان وهو يعمل بتدريس الشريعة بالجامعة، الحكم جاء فيه قيام الشاهد بإرسال رسائل وصور حوت زعما منه بقيامه بممارسات غير أخلاقية مع سيدة بغرض الطعن في الأعراض والسب وصدر الحكم النهائي من الجنح المستأنفة الاقتصادية بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
جاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر.
وقالت الدعوى، إن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها ، و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وقد تقدم سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون، والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.