كتب: أشرف الجمال
إحتفالا بعيد الإعلاميين الثامن والثمانين والذى يوافق ذكرى إنطلاق الإذاعة المصرية فى “31 مايو 1934” وبمناسبة عدم وجود وزير للإعلام فى الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية دولة العلم والعمل والحلم والأمل حتى الأن لمواكبة التطور العلمى والإلكتروني والتكنولوجى الرقمى السريع الذى تسعى إليه الدولة المصرية لمواكبة العالم الرقمى وعصر السموات المفتوحة للأقمار الصناعية …… أعرض على القراء والإعلاميين والصحفيين والمشتغلين بهم قوانين الإعلام والصحافة والمطبوعات التى تنظم فى مصر حرية الرأى والفكر والتعبير التى خصها الدستور كحق من حقوق الإنسان فى الإعلام والتعلم والحرية والديمقراطية التى تنظم الحياة السياسية للمجتمع المدنى والتى تصونها الدولة من خلال “القضاء” وبما يتماشى مع نظام الدولة وسياستها وأمنها القومى بدون أى قيود تعيق الإعلاميين والصحفيين والمشتغلين بهم فى الوصول الى الأهداف والحقائق الصحيحة التى تخص موضوعتهم الإعلامية أو الصحفية
— وتتضمن قوانين الإعلام والصحافة الإجراءات الإدارية التى تتمثل فى إجراءات دائمة او مؤقتة لتنظيم أسلوب إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والمطبوعات مثل الإخطار والترخيص وفرض التأمينات النقدية على الصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، مع تنظيم النظام الصحفى والمبادئ التى تحكم النشر مثل تجريم الخبر الكاذب، وحماية الأخلاق العامة، والحفاظ على الأسرة المصرية والعلاقات الإجتماعية والإنسانية، ومع الإلتزام بمبادئ ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى كدرع ووقاية للخروج عن النص أو الأداب العامة أو القوانين المنظمة لحماية النظام العام والأمن القومى.
— وقد نظمت قوانين المطبوعات والصحافة فى مصر الصادرة فى نوفمبر فى عام1881 والصادر فى 23 مادة وكان أهم ما يتضمنه هو ” ضرورة حصول المطابع على ترخيص من نظارة الداخلية وأخبارها بالطبع وبالنشر، مع حجز او ضبط اى مطبوعات مخالفة، فى حالة صدور اى جريدة متخصصة (سياسية أو دينية يتم إبلاغ الجهات الحكومية المعنية قبل وبعد النشر مع الإلتزام بدفع التأمينات النقدية على الصحف )، يتم تعطيل الصحف أو قفلها بأمر من الجهات الأمنية المعنية بعد انذارين أو قرار بدون إنذار، وتنظيم حق الرد للشخص الذى حدث التعرض له، حق المسئولين فى فى دخول او خروج الصحف عن الدولة المصري، مع عدم جواز نشر او كتابة أو لصق اى شيىء غير صادر من الحكومة، مع ضرورة حصول موزعة الكتب والصحف الورقية والإلكترونية والمواقع الإلكترونية على رخصة رخصة من الجهات الأمنية المعنية لمزاولة العمل” وقد أوقفت الحكومة هذا القرار وعادت مرة أخرى وأصدرته فى 25 مارس عام 1909 بناء على طلب من الجمعية العمومية والتى طلبت ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود وعن الفوضى التى وصلت إليها فى هذا الوقت إلى أن صدر القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والتداول والجريدة والطابع والناشر مع ضرورة وضع 10 نسخ من كل مطبوع فى المحافظة أو المديرية
— كما كان لصدور القانون رقم 156 لسنة 1960 الخاص بتنظيم الصحافة والصادر بقرار جمهورى سنة 1960 الفضل فى تعديل القانون السابق لسنة 1956 وفى أشتراط الحصول على ترخيص من الأتحاد القومى لإصدار الصحف، وأشتراط الحصول على ترخيص من الأتحاد القومى للعمل فى الصحيفة،وايلولة ملكية صحيفة دار الأهرام ودار أخبار اليوم ودار روزاليوسف ودار الهلال إلى الأتحاد القومى، مع تعويض تعوض هذه الصحف بنسبة 3% عن هذا الأتحاد الذى شكله الأتحاد القومى لهذا الاندماج على مدار 20 سنة وعلى ان يشكل الأتحاد القومى مؤسسات خاصة تتولى مسئولية إدارة الصحف، وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون إلى ملكية الشعب لوسائل التوجيه الإجتماعى والسياسى كمجتمع حر وديمقراطى مع إنشاء المجلس الأعلى للصحافة
— وقد جاء قرار إنشاء المجلس الأعلى للصحافة فى 11 مارس سنة 1975 برئاسة الأمين الأول للجنة المركزية للاتحاد الإشتراكي وعضوية كل من وزير الإعلام وأمين الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكى ووكيل مجلس الشعب ونقيب الصحفيين واحد مستشارى محكمة الاستئناف وثلاث من رؤساء التحرير المشتغلين بالمسائل العامة وعميد كلية الإعلام وأمين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يرشحهم مجلس النقابة ورئيس النقابة العامة للطباعة والنشر، وكان من أهم اختصاصات المجلس ” وضع ميثاق الشرف الصحفى ومتابعة تنفيذه، وضع اللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات الصحفية ودعم هذه المؤسسات، التنسيق مع المؤسسات الصحفية ودعمها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى فاعليتها فى تأكيد حق المواطنين فى الرقابة الشعبية، ضمان حقوق الصحفيين فى التعبير عن قضايا المجتمع، التخطيط للتوسع الافقى والرأسى للصحافة، النظر إلى ما ينسب إلى المؤسسات الصحفية من مخالفات لميثاق الشرف الإعلامى والصحفى والنظر الى الأمور المتعلقة بضمان الحقوق المقررة للصحفيين، تحديد النسبة المئوية التى تخصص من حصيلة إعلانات الصحف لتغطية إحتياجات صندوق معاشات الصحفيين
— وقد جاء قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 الصادر 14 يوليو 1980 من 56 مادة فى خمسة أبواب هى ” سلطة الصحافة وحقوق الصحفيين وواجباتهم” والذى تناول سلطة الصحافة كسلطة شعبية مستقلة، “وحقوق الصحفيين وواجباتهم” فى ان لا يكون الرأى الصادر عن الصحفى أو المعلومات الصحفية التى ينشرها سببا للمساس بأمنه،وحق الصحفى فى الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، ويحظر على الصحفى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات حكومية أجنبية كما يحظر على الصحف تلقى إعانات حكومية إلا طبقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة، ويحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر التصحيح كم نصت المادة نفسها على الحالات التى يجوز فيها الإمتناع عن ذلك وجاء فى الباب الثانى ” إصدار الصحف وملكيتها” كما نصت المادة 21 من القانون على أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف على كل ما ينشر بها إلى جانب مجموعة من المحررين المسئولين على الأقسام ويشترط أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وفى الباب الثالث ” الصحف القومية ” والتى كانت مملوكة للإتحاد الإشتراكي ثم إلى مجلس الشورى ومملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق عليها الملكية سابقا مجلس الشورى، وتشكل لكل مؤسسة جمعية عمومية من 35 عضوا 15 منهم يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال ويتم انتخابهم إلى جانب 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من بينهم أربعة على الأقل من نفس المؤسسة الصحفية، ويشكل لكل مؤسسة مجلس إدارة من خمسة عشر عضوا هم رئيس مجلس الإدارة وإلى كان يختاره مجلس الشورى مع ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم وثمانية اعضاء كان يختارهم وجاء فى الباب الرابع ” المجلس الأعلى للصحافة ” كهيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتقوم على شئون الصحافة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة مجلس الشورى فى ذلك الوقت وكان من أهم أختصاصته ” إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تنظم قانون الصحافة، أتخاذ كل من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطورها، حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجبتهم، أقرار ميثاق الشرف الإعلامى والصحفى والقواعد الكفيلة بتنفيذه، ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين العاملين فى المؤسسات الصحفية، الإذن للصحفي بالعمل بالوكالات الأنباء او وسائل الإعلام، التنسيق بين الصحف فى المجالات الإقتصادية والإدارية، محاسبة الصحفى عن طريق لجنة تحقيق فى حال مخالفة الصحفى للواجبات المنصوص عليها وصولا إلى “الباب الخامس” والذى يتضمن الأحكام الإنتقالية
— ثم جاء قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به ويطبق حاليا ويعرض الجوانب الخاصة بتنظيم النشاط الصحفى من خلال ” تنظيم إصدار الصحف وأنماط ملكياتها” و”حقوق الصحفيين وضمانات ممارسة المهنة” و”واجبات الصحفيين والتزامتهم” و “المجلس الأعلى للصحافة ” والذى تم تعديله بحذف رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وحذف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس اتحاد الكتاب وأضافت اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية وأضافة تعبير ” أن تكون الشخصيات العامة ممثلة لشتى إتجاهات الرأى العام
….. جاء ذلك فى ضوء دراستنا لعلوم الإعلام العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ووسائله الاتصالية ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الدكتورة ليلى عبد المجيد.
“عيد الإعلاميين”..عن ” قوانين الإعلام والصحافة والمطبوعات فى مصر “