يستعد مجلس الشيوخ، لانطلاق الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ وإعلان المرشحين الفائزين في الانتخابات.
حصانة عضو مجلس الشيوخ
وفي ظل تلك الاستعدادات يتساءل العديد من المتابعين عن ضوابط وحدود حصانة عضو مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أن قانون مجلس الشيوخ، منح الأعضاء الحصانة البرلمانية، حيث لا يجوز القبض عليهم في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس.
تفاصيل الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشيوخ
ورد ذلك في المادة 32 من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه: لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
ضوابط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشيوخ
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
التزامات على عضو مجلس الشيوخ
كما نظم قانون مجلس الشيوخ، ضوابط عمل الأعضاء، عقب تشكيل المجلس، حيث اشترطت المادة 39 أداء اليمين الدستورية كشرط أساسي لبدء قيام النائب بمهامه.
وتنص المادة على أن: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
كما حدد قانون مجلس الشيوخ، عددا من الالتزامات والمحظورات على العضو، حيث تنص المادة 40 على: لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
فصل الملكية عن الإدارة
كما ألزم القانون عضو مجلس الشيوخ، فور اكتسابه العضوي بفصل ملكيته في أسهم الشركات، حيث تنص المادة 41 على: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
كما تنص المادة 42 على: يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
نظام شراء الأسهم أو الحصص
وتنص المادة 43 من قانون مجلس الشيوخ على: مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما تنص المادة 44 على: في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلًا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في المادة 45 من قانون مجلس الشيوخ النص على: مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلًا بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
وتنص المادة 46 على: على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والنواب أو الحكومة
وحددت المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ بعض المحظورات، حيث تنص على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة
كما تنص المادة 48 على: لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
فيما جاء في المادة 49 من قانون مجلس الشيوخ النص على: تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالًا بواجبات العضوية.