تلقت دار الافتاء المصرية سؤال ورد من أحد المتابعين، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم بيان حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به، فأنا لي ابن يعمل بالسعودية وبعث لي بدعوة للحج على نفقته، وأريد أن أبين هذه الحجة لأمي على الرغم من أنها ليست من مالي؛ هل هذا صحيح من الناحية الشرعية؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: “الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ ذاته، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما”، مشيرة إلى أنه بقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله سبحانه وتعالى”.
واستكملت الإفتاء: “فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخص أجر عمرتها: «على قدر نصبك» أو قال: «نفقتك» رواه الشيخان”.
وتابعت الإفتاء: “فلا مانع من حجك عن والدتك في هذه المرة التي تذهبين فيها بدعوة ابنك، بشرط أن تكوني قد حججت عن نفسك في عام سابق، ويكون الثواب لك ولوالدتك ولابنك؛ تفضلا من الله تعالى وتكرما، ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى أعلم”