جهاد حسن
ورد دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني سؤال جاء فيه: ما حكم الشرع في تناول اللحوم المخبريَّة الحيوانيَّة التي تُعرف أيضًا باللحوم المعمليَّة، وباللحوم البديلة، أو النظيفة، أو المصنعة، أو المُستزرعة، أو المُستنبتة في المختبرات؟.
وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على السؤال بـ: الحكم بمشروعيَّة تناول هذه اللحوم مُقَيَّدٌ بمجموعة من الشروط والضوابط لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي كما يأتي:
أولًا: أن يكون الجزء المقطوع المستخدم في الاستنبات مأخوذًا من حيوان مأكول ذُبِح على الطريقة الشرعيَّة، وألَّا يُقتطَع جزء من الحيوان وهو حيٌّ؛ لأخذ الخليَّة التي تُستزرَع منه.
ثانيًا: عدم استخدام المواد النجسة -كالدماء وغيرها- في عملية الاستنبات.
ثالثًا: ألَّا يؤدي استهلاك وتناول هذه المنتجات إلى ضرر يلحق بصحة الإنسان ونفسه عاجلًا ولَا آجِلًا؛ فمن المقرر شرعًا أنَّ “الضرر لا يزال بالضرر”.
وأضاف: ويُراعى مع ذلك أيضًا استيفاء هذه الأطعمة لمتطلبات واشتراطات السلامة الغذائيَّة في ضوء المعايير والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
واختتم: فإن تخلف شرط من هذه الشروط والضوابط فإنه يحرم شرعًا تناولها.