محمود عبدالرحمن
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة بسبب المرض؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى سابقة لها، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: “صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء”.
وأضافت الإفتاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأن الرسول محمد صلّى الله عليه وآله وسلم، صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وأشارت الإفتاء إلى أنه ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
واختتمت دار الإفتاء: “بناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم”.