كتب _ عبدالرحمن شاهين

حكم فتح صالة ألعاب رياضية وسايبر، يتساءل البعض عن حكم فتح صالة ألعاب رياضية وسايبر وهل الأموال المكتسبة منها حلال؟ خاصة أنها من المشاريع التي يلجأ إليها الشباب بدلا من البطالة.

حكم فتح صالة ألعاب رياضية وسايبر
 

ومن جانبها قالت دار الإفتاء: عن بُرَيدةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّردشِير فكَأنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِير وَدَمَهُ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّرد فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مثل هذه الألعاب من الأمور المستحدثة إذا كانت تلهي عن ذكر الله وممارستها تؤدي إلي ترك الجمع والجماعات فهي حرام؛ أما إذا كانت اللعبة بقصد التسلية واللهو المباح فضلًا عن الرياضة الذهنية وتدريب الفكر فلا بأس؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بذلك نصٌ بتحريمها، وهذا بالطبع مخالفٌ للنّرد؛ لأن المعوّل في النرد أنّه مبنيٌّ على الحظّ فأشبه الأزلام.

والغالب في هذه الألعاب هو الحذق والتدبير، ففي هذه الحالة تُشبِهُ المسابقةَ بالسّهام، وقد اشترط من أباح مثل هذه الألعاب من العلماء شروطًا منها:
1- ألا تُؤخّر بسبِبِه الصلاةُ عن وقتها؛ لأن الغالب في اللهو أنه يسرِقُ الوقتَ ويشغل عن الواجبات.
2- ألا يخالطَ ذاك قمارٌ.
3- أن يحفظَ اللاعبُ لسانه من الفحش والخطأ ورديء الكلام.
4- ألا يشتمل على الكذبِ واليمينِ الفاجرةِ والخيانةِ والظُّلمِ والسِّباب والفسوق والخروج عن طاعة الله بقول أو فعل.
فإذا ما تحقق ذلك فلا مانع شرعًا من ممارسةِ هذه الألعاب وفتح صالات لممارستها.

صالة ألعاب رياضية

حكم الربح من صالة ألعاب رياضية وبلايستيشن
 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الاموال المكتسبة من صالة ألعاب بلاي ستيشن أنها حلال ما لم يدر صاحبها بهذه الألعاب مقامرة أو نحوه.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن وحكم المال المكتسب منها؟ أنه إذا كان محل الألعاب إذا كان لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.

يذكر أن اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا.

وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب “الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد”. وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني