أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2025 بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم – بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2025.
قرار جمهوري بالتجديد لـ عمرو حسني قائما بأعمال هيئة الرقابة الإدارية
ولا يتطلب هذا القرار العرض على مجلس النواب للحصول على موافقته، لأنه قرار ليس تعيينا، وإنما تجديد تكليف قائما بأعمال لمدة عام.
ضوابط تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية
وحدد الدستور الجهات الرقابية وطرق تعيين رؤسائها، حيث تنص المادة 215 على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين محافظ البنك المركزي بشرط موافقة مجلس النواب
كما نظمت المادة 216 طريقة التعيين والعرض على مجلس النواب، حيث تنص على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
تقديم الجهات الرقابية تقارير لمجلس النواب ورئيس الجمهورية
كما ألزم الدستور الجهات والأجهزة الرقابية تقديم التقارير إلى عدد من الجهات بما فيها مجلس النواب، حيث تنص المادة 217 على: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
التزام الدولة بمكافحة الفساد
ويلزم الدستور في المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد، حيث تنص على: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.