متابعة _ عبدالرحمن شاهين
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “هل يجوز الجمع بين صلاتي (الظهر والعصر) و(المغرب والعشاء) بدون عذر أو سفر؟”.
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حكم الجمع بين الصلوات بدون عذر
يجوز لك الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت العشاء على ألا يكون ذلك دأبك، فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – “جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء”ِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ لا تُحْرَجَ أُمَّتُهُ [أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ له] وقال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض. وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر”.
أحكام صلاة الجماعة
وعلى ما سبق فيجوز أن يجمع المسلم أن يجمع جمع تأخير (في وقت العصر) بين الظهر والعصر دون قصر لهما، وكذلك جمع تأخير (في وقت العشاء) بين المغرب والعشاء دون قصر للعشاء. وذلك في الحضر بغير عذر السفر أو المطر أو الخوف أو في شعائر الحج كالجمع في عرفة وغيره. وإنما هذا الجمع لغير كل هذه الأعذار جاز لما ورد دفعا للحرج والضيق بشرط ألا يصبح هذا الجمع هو الحال الغالب والشأن العام والعادة المستقرة لدى المسلم.
شروط الجمع بين الصلوات الخمس
وألا يكون هذا الجمع تقديما. على أن مذهب جماهير العلماء عدم جواز الجمع بين الصلاة بدون عذر، وحملوا الحديث الوارد في ذلك على الجمع الصوري بتأخير الظهر مثلا إلى آخر وقته فيصليه قبيل أذان العصر ثم يصلي العصر أول وقته. ورأوا أن هذا الحديث الوارد في الجواز الجمع في الحضر لغير عذر مخالف لما للسنة المتواترة بأن الجمع بين الصلاتين من رخص السفر، فقدموا العمل بها على هذا الحديث الآحاد. فيستحب خروجا من خلاف الجمهور ألا يفعل ذلك إلا لمشقة بالغة أو عذر قهري منع المرء من الصلاة في وقته فينوي الجمع.