• كتب _ عبدالرحمن شاهين

أصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فى إطار حرص الوزارة على تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.

وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم  ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزارى أنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر، اليوم، ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء فى نص القرار ‏بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة “بيانات الشركة – الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز “فاخر أو عادى”- حبه الأرز ‏‏”عريض أو رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية”، كما ألزم القرار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

أما المادة الرابعة فى القرار ‏فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه ‏وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه وتكون باقى ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من ذات القرار، وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفى المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني