نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 – 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 – 10:39 ص
• القرار نص على الصرف بعد تقييم الحالة والصرف لمدة زمنية محددة ولكريمي النسب
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ( ٤٨٥ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.
ونصت المادة الأولي في القرار أن يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم المرافقين لهذا القرار علي ٣ مجموعات:
المجموعة الأولى: تستحق الصرف بعد التقييم:
– ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.
– وفاة الأم.
– إصابة الأم بالفشل الكلوي.
– إصابة الأم بالفشل الكبدي
– مرض الأم بمرض يستدعى استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.
– إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.
– إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.
– إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV).
– حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
المجموعة الثانية
تستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم وتشمل:
– الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).
– تلقي الأم أي من الأدوية الواردة بالجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار وذلك طوال فترة تلقى العلاج
المجموعة الثالثة:
الأطفال كريمي النسب.
وفي جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ)، (ب) من المجموعة الأولى وعدا المجموعة الثالثة يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص صادرة من أحد المستشفيات الحكومية محدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج المطلوبة، أما في الحالتين الواردتين بالبندين (1)، (ب) سالفي الذكر يلزم تقديم شهادات الميلاد أو الوفاة الرسمية المثبتة للحالة.
وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتم تقديم صورة من محضر الشرطة المثبت للعثور على الطفل.
ويتعين عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات التالية باستمارة التقييم مع الاطلاع على الأصول : بطاقة الرقم القومي للام و/ أو للأب شهادة ميلاد الطفل.
ونصت المادة الثانية من القرار علي تشكل لجنة تسمى لجنة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم المدعمة بكل منطقة طبية / إدارة صحية، من استشاري رضاعة طبيعية، أو أخصائي أطفال، أو أخصائي نسا وتوليد، أو طبيب أسرة، أو طبيب بشري مدرب على أعمال حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وممرضة مدربة على مهارات حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وتقييم استحقاق صرف الألبان شبيهة لبن الام، ومدخل بيانات أو مراجع إداري، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مدير مديرية الشئون الصحية المختص. على أن يصدر بمهام و آليات عمل تلك اللجان قرار من رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.
مادة (۳): على الجهات المختصة تنفيذ هذا ! القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام. ويسري على جميع الحالات المتقدمة للصرف لأول مرة بعد العمل بأحكامه على أن يستمر الصرف للحالات السابق تقييم استحقاقها – على المنظومة المميكنة – على النحو الوارد بالجدول رقم (1).