محمود عمر

هل مقابر الأجداد تعد تركة تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

وقالت في جواب: السؤال هل مقابر الأجداد تعد تركة تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟، إن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى: فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.

وأما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.

وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].

وأوضحت أن الحكم في مقابر الأجداد بالنسبة للأبناء والأحفاد يختلف فيها باختلاف حالها وصورها؛ لأن القبور منها ما هو للمِلْك، ومنها ما هو موقوف على صاحبه، ومنها ما هو للانتفاع. وبيان ذلك ما يأتي:

الحالة الأولى: إذا كان القبر ملكا للميت ولم يدفن فيه أحد

أولًا: إذا كان موضِعُ القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ مِن قَبْلُ ولا الميت نَفْسه، واختار الورثة كلُّهم بيعَه قبل الدفن فيه وعدم الإبقاء عليه، أو كان مما هو مُعَدٌّ للبيع ولم يُدفن فيه أحدٌ أيضًا -فإن ثمنه حينئذٍ يكون تركةً عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، ويقسم هذا الثمن بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا؛ لأنه لا يَخرج في هذه الحالة عن كونه مالًا، فيكون من جملة التركة؛ لأن التركة تطلق على ما “تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعَيْنٍ مِن الأموال”، كما عرَّفها الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في “رد المحتار” (6/ 759، ط. دار الفكر) نقلًا عن “شروح السراجية”، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في “مواهب الجليل” (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: “تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم: بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها”، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في “النجم الوهاج” (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: كلُّ “ما يخلفه الميت”، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في “شرح منتهى الإرادات” (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: “الحق الْمُخَلَّف عن الميت”.

وهذه الحالة منوطةٌ بما إذا لم يكن هناك عُرف أو عادةٌ مُحَكَّمةٌ في هذا المسألة، بحيث إنه إذا تُعُورِفَ على تصرُّف معيَّن، كتخصيص هذا القبر لشخص معيَّن أو إبقائه للدفن فيه دون بَيعه، فحينئذٍ يُعمل بهذا العُرف؛ لكونه مصدرًا مِن مصادر التشريع كما سيأتي.

الحالة الثانية: إذا كان القبر ملكا للميت وتم الدفن فيه

ثانيًا: إذا كان القبر مِلكًا للميت وتم الدفن فيه فإنه حينئذٍ يكون وقفًا على المدفون فيه، كما هو منصوص عليه صراحةً عند المالكية، وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة عند كلامهم على عدم الانتفاع أو التصرف في موضع القبر إلا بعد بِلَى جسد الميت وعدم بقاء شيء منه، حيث نصُّوا على أنه إذا بَلِيَ جسدُ الميت جاز التصرفُ في موضع القبر والانتفاعُ به بدفن غيره فيه، وكذا بسائر أوجه الانتفاع والتصرفات.

قال الإمام ابن الحاج المالكي في “المدخل” (2/ 18-19، ط. دار التراث): [العلماء رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أن الموضع الذي دُفن فيه المسلم وقفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه] اهـ. وينظر: “البناية” للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (3/ 253، ط. دار الكتب العلمية)، و”المجموع” للإمام النووي الشافعي (5/ 303، ط. دار الفكر)، و”المغني” للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 413، ط. مكتبة القاهرة)، و”الإنصاف” للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (2/ 552-553، ط. دار إحياء التراث العربي).

فإذا ثبت أن القبر حبسٌ على صاحبه ووقفٌ عليه حتى يَبْلَى، فقد نص الأئمة -بل نقل بعضُهم الإجماعَ- على أن الوقف إذا صح فإنه يخرج بالوقف عن ملك صاحبه، كما في “فتح القدير” للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (6/ 210، ط. دار الفكر)، و”البحر الرائق” للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (5/ 221، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وعليه: فما دام القبر قد صار وقفًا على صاحبه فإنه يخرج مِن ملكه، ومن ثَمَّ فلا يكون ميراثًا عنه ولا يُتصرف فيه ما دام شيءٌ منه باقيًا.

فإن اعتُرِض على ذلك بما يجري في بلادنا من أن موضع القبر الواحد (الفساقي) يكون لعائلة واحدةٍ بحيث يدفن فيه الأجداد والآباء والأبناء جيلًا بعد جيلٍ ولا يوقَف على أحدٍ بعَيْنه.

فإنه يجاب عنه بأن هذا الحكم قد عُدِل فيه عن الأصل؛ مراعاةً للضرورة المتمثلة في تعذُّرِ تخصيصِ قبرٍ مستقلٍّ لكلِّ إنسانٍ بحيث لا يُدفن معه فيه غيرُه، ومِن هذا المُنطلَق رخَّص العلماءُ في دفن أكثر مِن واحدٍ في الفساقي -على تفصيلٍ بينهم في شروط ذلك-، وعلى هذا الاعتبار وغيره كان لِخَلَفِ هؤلاء الأموات الحقُّ في المنفعة والاختصاص، لا المِلك لهذه المقابر.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني