متابعة _ عبدالرحمن شاهين

أوضح مجمع البحوث الاسلامية، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، لافتاً إلى أن الصدقة يجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، تجب على من تلزمه النفقة، يكفي في وجوبها أن يكون الشخص علاه قوت يومه، وتصرف للفقراء والمساكين فقط.

وعن زكاة المال، قال مجمع البحوث الإسلامية، أن زكاة المال متعلقة بالمال، تجب على من يملك المال، ويشترط لوجوبها النصاب والحول، وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها، جاءت في قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الصدقة تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني