بقلم : بسيونى ابوزيد


كل التقدير والاحترام للقضاء المصرى ولا اعتراض على احكامه ولكننا فى بعض الأحيان وبعض الاحكام نقف عاجزين عن تفسيرها وتجعلنا أمام علامات استفهام كثيرة وعلامات تعجب اكثر واكثر ، ربما لشهادة الشهود الزور من بعض الشهود معدومى الضمير أو تدليس بعض المحامين ممن يقلبون الحق باطل والباطل حق او ربما لنقص الأدلة او لضعف مواد القانون ، ولكن تبقى العدالة الناجزة هى ميزان العدل والرحمة بين اطياف المجتمع فلن يستقيم المجتمع إن لم تكن هناك عدالة ناجزة ورادعة لكل من تسول له نفسه العبث والإستهتار بحياة الآخرين ، لم أجد معنى ولا تفسير لبراءة متهم تسبب فى قتل مواطن بريئ اثناء عودته من عمله وهو يعبر الشارع مترجلآ بسبب قيادة الجانى لسيارته بتهور بلا رحمة ولا شفقة ولا إنسانية وبسرعة جنونية داخل القاهره أمام المستشفى القبطى برمسيس صدمه بسيارته ومات فى الحال ، ومع ذلك يحصل الجانى على حكم بالبراءة ، ثبت أثناء التحقيق أن رخصة السيارة التى صدمت المجنى عليه التابعة لهيئة النقل العام تحت مسمى النقل الجماعى منتهية مما يعنى أن السيارة بها خلل او عيب فنى لعدم الفحص ولكن بعد اسبوع بقدرة قادر يأتى التقرير الفنى ليثبت سلامة وامان السيارة , وبصرف النظر عن صحة التقرير من عدمه إلا أن غياب الضمير فى مثل هذه التقارير التى تبرئ الجانى ويتسبب فى قتل الابرياء من أبناء ألشعب ،
إن مثل هذه الأحكام تزيد من تهور سائقى السيارات ، الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر الداهم ويودى بحياة الكثيرين منهم لأنه من أمن العقاب اساء الادب ونظرًا لأننا مازلنا نتعامل بالمادة 238، من قانون العقوبات والتى صدرت عام ١٩٣٧ والتى تنص على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات ، وإذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .
نحن أمام مآساة حقيقية بكل المقاييس ونحن فى عام ٢٠٢٣ ونتعامل بقانون منذ عام ١٩٣٧ قانون غير رادع فى هذا العصر بالتحديد الذى يتطلب تشديد العقوبة بالحبس والغرامة فى مثل هذه القضايا التى تهدد الأمن والامان والسلامة وحماية الأرواح من تهور قائدى السيارات الذين استخرجوا رخص القيادة بالواسطة دون اختبارات حقيقية وتدريب كما يحدث فى الدول المتقدمة ، علينا أيضًا فحص سلامة وأمان المركبات فحص دقيق دون مجاملة لأحد حفاظًا على أرواح المواطنين .
خلاصة القول
تلك القضية سابقة الذكر هى لأخو صديقى العزيز الذى مات اخوه فى لحظة وفقدت اسرته العائل الوحيد لهم وساومهم الجانى الذى يعمل سائق فى هيئة النقل العام والذى عرض دفع تعويض قدره مئة الف جنيه مصرى بصفة تعويض مقابل التنازل عن القضية ولكنهم رفضوا من أجل أن يعاقب الجانى بالحبس كى يكون عبرة لمن يعتبر ولكن حصوله على حكم بالبراءة كان بمثابة الصدمة الشديدة لهم وخصوصًا أن المجنى عليه رحمه الله مسيحى والجانى مسلم ونعلم جيدًا حساسية تلك القضايا والتى قد يساء فهمها أو تفسيرها . إن الأحكام القضائية يجب أن تراعى البعد الإجتماعى فى تلك القضايا كما يجب أن تكون رادعة كى يستقيم المجتمع كما يجب أن يتقدم البرلمان المصرى بمشروع قانون بتشديد العقوبة فى تلك الحوادث والقضايا رحمة بأهالي المجنى عليهم وحفاظآ على الأرواح وحقنآ للدماء ، فلا يليق بالجمهورية الجديدة أن تكون ارواح المواطنين بها رخيصة الى هذا الحد ، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقيادتها السياسية .

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني