كتب محمود عبدالرحمن
ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية، حول مزاولة نشاط مستحضرات التجميل من صناعة وبيع، حيث يقول السائل: ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟
الإفتاء توضح حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل
أجابت دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي لها، قائله: “الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم”.
حكم العمل في صناعة مستحضرات التجميل
واستكملت الإفتاء: “وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل”.
حكم بيع مستحضرات التجميل
وتابعت الإفتاء:”ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلي وأعلم”.