امامة المرأة بالرجل مطلق أم مفصل؟


بقلم دكتور: احمد يوسف الحلواني


الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعلى آله، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزى اللَّه علماءنا خيرًا عن الإِسلام وأهله لما قدموه وبذلوه.
ومن بين ماقدموه لنا وفصلوه مسألة امامة المرأة للرجل هل هى على مطلق التحريم ام ان هناك تفصيل لهم فيها رحمهم الله.
فقد ذكر يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ) فى كتابه اختلاف الأئمة العلماء قال (وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض ثم اختلفوا في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة، ومنعه الباقون).
ومن هذا التفصيل يتبين لنا اتفاقهم على التحريم فى الفريضة واختلافهم فى النافلة فى صلاة التراويح..وان كنت وجدت قول بالمطلق ولكن حقيقة لايلتفت اليه حيث ان استناده جاء فى ادخال المرأة فى عموم القوم هل تسمية القوم ينطلق على الرجال خاصة أو على الرجال والنساء؟ واحتج المانعون في قصرها على الرجال بقوله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} (3). فقابل القوم بالقوم والنساء بالنساء. فلو كان النساء يسمين بالقوم لما صحت هذه المقابلة. وقال زهير:
وما أدري ولست أخال أدري … أقوم آل حصن أم نساء
فأظهر التشكك بين كونهم قومًا أو نساء .


اذا الواضح والثابت وعليه الفقهاء السبعة والتابعون، لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لا تؤمن امرأة رجلا».
لكن ذكر منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى فى كتابه((المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد)
إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيدة … حافظة لسور عديدة
وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسورة في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم
ونصه في الأقدمين اشتهرا … وخالف الشيخان فيما ذكرا
يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية “الكبرى” وتكون وراءهم لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جعل لها مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين
1قال أبو ثَوْرٍ: لا إعادَةَ على المُصَلِّي خَلْفَها. وقال بعضُ أَصْحابِنا: يَجُوزُ أن تَؤُمَّ الرِّجالَ في التَّراوِيحِ، وتكونَ وراءَهم.

امامة المرأة بالرجل مطلق أم مفصل؟


وقال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 682 هـ)
فى الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)
وقال أصحابُنا: تصِحُّ في التَّراويح. قال في «مَجْمَعِ البَحْريْن»: اخْتارَه أكثرُ الأصحاب. قال الزَّرْكَشيُّ: منصوصُ أحمدَ واخْتِيارُ عامَّةِ الأصحابِ، يجوزُ أن تؤُمَّهم في صَلاةِ التَّراويحِ. انتهى
قال أبو الخطاب: وقال أصحابنا: تصح في التراويح. قال في «مجمع البحرين»: اختاره أكثر الأصحاب. قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب، يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح. انتهى. وهو الذى ذكره ابن هبيرة عن أحمد. وجزم به في «الفصول»، و «المذهب»، و «البلغة». وقدمه في «التلخيص» وغيره. وهو من المفردات. قال القاضي في «المجرد»: لا يجوز في غير التراويح. فعلى هذه الرواية، قيل: يصح، إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في «المذهب»، و «الفائق»، «ابن تميم» و «الحاويين». قال الزركشي: وقدمه ناظم «المفردات»، و «الرعاية الكبرى». وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال. وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم. وجزم به في «المستوعب». وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوزا.

وقال محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (المتوفى: 792هـ
(المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة)
وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال.
وصلى اللهم علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

امامة المرأة بالرجل مطلق أم مفصل؟

Loading